ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٧٤ - الحديث ١١٥
[الحديث ١١٥]
١١٥وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ:
الصالحين" و تعينها للخروج من الصلاة. و ذهب صاحب الفاخر إلى
وجوب التسليم على النبي صلى الله عليه و آله. و اختلفوا أيضا في" السلام عليكم" فمنهم من اكتفى بهذا، و
منهم من ضم إليه" و رحمة الله" و ظاهر المنته [١] الاتفاق على عدم وجوب" و بركاته". و اختلفوا أيضا فيما يخرج به المكلف من الصلاة، فقيل: يتعين"
السلام عليكم" و قيل:" السلام علينا" و قيل: بالتخيير و أن كلا
منهما تقدم فهو المخرج و هو أظهر. و القائلون بالاستحباب بعضهم قالوا: يخرج
بالصلاة على النبي و آله و بعضهم قال: يخرج بالتسليم كالشيخين. و أما الكلام في كيفية الإتيان بالتسليم وحده للإمام و المأموم و
المنفرد، فالمذكور في كتب الفروع أن كلا من الإمام و المنفرد يسلم تسليمة واحدة،
لكن الإمام يومئ فيها بصفحة وجهه إلى يمينه، و المنفرد يستقبل فيها القبلة و يومئ
بمؤخر عينه إلى يمينه. و أمام المأموم فإن لم يكن على يساره أحد سلم واحدة مومئا بصفحة وجهه
إلى يمينه، و إن كان على يساره أحد سلم مومئا بصفحة وجهه إلى يساره أيضا. و الأخبار لا تساعد على تلك الخصوصيات، و جعل الصدوقان الحائط عن
يسار المأموم كافيا في الإتيان بالتسليمتين. و قال الشهيد رحمه الله: لا بأس
باتباعهما، لأنهما جليلان لا يقولان إلا عن ثبت. الحديث الخامس عشر و المائة:
[١]منته المطلب ١/ ٢٩٦.